المحقق البحراني

83

الحدائق الناضرة

وتلبس الحرير والخز والديباج ؟ فقال : نعم لا بأس به ) . وصحيحة حريز المتقدمة ( 1 ) الدالة على أن كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه . والحرير من ما يجوز للنساء الصلاة فيه . ورواية النضر بن سويد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس . . إلى أن قال : ولا بأس بالعلم في الثوب . . الحديث ) . والذي يدل على المنع صريحا صحيحة العيص بن القاسم ( 3 ) قال : ( قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ، وكره النقاب ) . وما رواه الكليني عن داود بن الحصين عن أبي عيينة ( 4 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير . قلت : تلبس الخز ؟ قال : نعم . قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير ؟ قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس ) ورواه الشيخ في التهذيب عن

--> ( 1 ) ص 81 ( 2 ) الوسائل الباب 33 من الاحرام ، والباب 39 و 49 من تروك الاحرام والحديث ينتهي بقوله ( ع ) : ( ولا بأس بالعلم في الثوب ) فكلمة ( . . الحديث ) لعلها زيادة من الناسخ . ( 3 ) الفروع ج 4 ص 344 ، والتهذيب ج 5 ص 73 و 74 ، والوسائل الباب 33 من الاحرام ، والباب 48 من تروك الاحرام . ( 4 ) الفروع ج 4 ص 345 ، والوسائل الباب 33 من الاحرام .